السيد محمد صادق الروحاني

71

زبدة الأصول ( ط الثانية )

وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد . 1 - في القيود التي ينحصر دليلها بالاجماع . 2 - في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية احدى الصفات إلى فعل الآخر . 3 - فيما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية . اما الأول : فالظاهر صحة العقد كما هي مقتضى العمومات والمطلقات ، والمتيقن من الاجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية ، مثلا ، هو غير المقام الصادر فيه الايجاب والقبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما أنشأه ، ففيه يرجع إلى العمومات المقتضية للصحة . واما المورد الثاني : ففيه أقول ، ثالثها التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع بحيث لا قائل بصحته ، كما لو فرضنا انه لا قائل بنفوذ العقد الفارسي المقدم ايجابه على قبوله فعدم الصحة ، وبين غيره فالصحة . وقد بنى الشيخ الأعظم « 1 » القولين الأولين على ، ان الاحكام الظاهرية - المجتهد فيها - بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، فالايحاب بالفارسي من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا ، بمنزلة إشارة الأخرس ، أم هي احكام ظاهرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها .

--> ( 1 ) كتاب المكاسب ج 3 وفي ترقيم الموسوعة ( 16 ) ص 128 - 129 ( فرع ) ط مجمع الفكر الإسلامي .