السيد محمد صادق الروحاني

7

زبدة الأصول ( ط الثانية )

الإجزاء الفصل الثالث « 1 » في مبحث الاجزاء ان الاتيان بالمأمور به على وجهه ، هل يقتضي الاجزاء ، أم لا ؟ أم هناك تفصيل ؟ وجوه : وقبل الخوض في المقصود وتنقيح القول فيه لا بد من تقديم أمور : الأول : ما هو المراد من كلمة وجهه في العنوان ؟ ذكر المحقق الخراساني في الكفاية « 2 » ان المراد به ، هو النهج الذي ينبغي ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا . واستدل له بوجهين : أحدهما : انه لو كان المراد خصوص الوجه الشرعي ، لزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناءً على كون قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا : إذ لا ريب في أنه في التعبديات لا يكون الاتيان بالمأمور به الشرعي مجزيا .

--> ( 1 ) الفصل الثالث من المقصد الأول ( في الأوامر ) . ( 2 ) كفاية الأصول ص 81 ( الفصل الثالث . . أحدهما ) .