السيد محمد صادق الروحاني
408
زبدة الأصول ( ط الثانية )
المحدود كالطبيعي بالنسبة إلى أفراده كذلك الفعل المتقيد بالوقت المحدود بالأول والآخر بالإضافة إلى كل فرد من الفعل المتقيد بقطعة من الزمان المحدود بحدين ، انتهى . فالواجب لا يجوز تركه ، وما يجوز تركه ليس بواجب . وبالجملة الوجوب متعلق بالجامع بين الأفراد الطولية فيكون المكلف مخيرا بينها ، كما في التخيير بين الأفراد العرضية . واما في الثاني : فبان الانبعاث لا بد وان يتأخر عن البعث ولو آناً ما ، فلا بد من فرض زمان يسع البعث والانبعاث معا ، ولازم ذلك اوسعية زمان الوجوب عن زمان الواجب وعدم وجود المضيق . والجواب عنه : ان تأخر الانبعاث عن البعث رتبي لا زماني وعليه فللعالم بالبعث ان ينبعث في أول زمان تحققه ، ولا يلزم التأخير عنه ، وهذا كله واضح لا يهمنا البحث فيه . تبعية القضاء للأداء انما المهم هو البحث في أنه هل يجب الاتيان بالموقت في خارج وقته إذا فات في الوقت اختيارا أو لعذر ، أو انه يسقط بخروج الوقت ، ولو وجب فهو بأمر جديد . والكلام فيه يقع في مقامين : الأول : في مقام الثبوت .