السيد محمد صادق الروحاني
354
زبدة الأصول ( ط الثانية )
وجوب الحج بكل نذر يضاد متعلقه للاتيان بمناسك الحج في ظرفها مع أن ذلك يقطع ببطلانه انتهى . حول المتزاحمين المشروط كل منهما بالقدرة وإذا فرضنا ان الواجبين المتزاحمين ، المشروط كل منهما بالقدرة شرعا ، غير الممتاز أحدهما عن الآخر بثبوت البدل له خاصة ، لم يسبق أحدهما على الآخر زمانا ، واتحدا من حيث الزمان ، فهل يقدم الأهم كما اختاره الأستاذ « 1 » ، أم لا يكون هناك مورد للترجيح بالأهمية كما ذهب إليه المحقق النائيني ( ره ) « 2 » وجهان : استدل للثاني : بأن الترجيح بالأهمية انما يكون فيما إذا كان كل من الواجبين ، واجدا للملاك التام فعلا كما سيمر عليك ، وفي مثل المقام بما ان كلا من التكليفين مشروط بالقدرة شرعا ، والمفروض انه لا قدرة للمكلف على امتثال كلا الخطابين ، فلا محالة يكون أحد الخطابين واجدا للملاك دون الآخر ، والأهمية على تقدير وجود الملاك في طرف لا تكون كاشفة عن وجود الملاك في ذلك الطرف ، دون الطرف الآخر ، فلعل الملاك عند المزاحمة فيه ، لا في الطرف الذي لو فرض تحقق الملاك فيه لكان أهم من غيره . وبعبارة أخرى : بما ان كلا من الخطابين مشروط بالقدرة شرعا ، ولها دخل فيه وفي ملاكه ، يمكن ان يكون كل منهما رافعا للملاك في الطرف الآخر ، من
--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 273 - 274 وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 37 - 38 .