السيد محمد صادق الروحاني
344
زبدة الأصول ( ط الثانية )
القبلة وحرم استدبار الجدي مع تلازمهما في بعض الأمكنة . الرابع : ما إذا كان الحرام مقدمة للواجب فيما إذا لم يكن التوقف دائميا ، كما إذا توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه . الخامس : موارد اجتماع الامر والنهى ، فيما إذا كان هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج نحو اتحاد كالصلاة والغصب بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها . ولا يهمنا البحث في أنه ما ذا يكون اثر هذا التقسيم وانه لا يترتب عليه أية ثمرة ، ويكون نظير تقسيم ان التزاحم ، قد يكون بين وجوبين ، وقد يكون بين تحريمين وقد يكون بين وجوب وتحريم وهكذا . وأيضا لا يهمنا البحث في رجوع بعض هذه الأقسام إلى بعض ، مثلا مورد جواز اجتماع الامر والنهى ، الذي هو المورد الخامس للتزاحم ، يرجع إلى الثالث . بيان ما تقتضيه القاعدة في هذا الباب ومرجحاته الجهة الثالثة : في بيان ما تقتضيه القاعدة في باب التزاحم ، ومرجحات هذا الباب . فالكلام في موردين : المورد الأول : فيما تقتضيه القاعدة ، وقد مرَّ مفصلا أنها تقتضي التخيير ، إذ المانع عن فعلية الحكمين المتزاحمين انما هو عدم القدرة على امتثالهما وعليه ،