السيد محمد صادق الروحاني

337

زبدة الأصول ( ط الثانية )

ولكن يرد عليه ما حققناه في محله من أنه لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الإجماع والمتيقن منه غير المقام . أضف إليه انه لو سلم لدليل حرمة القطع اطلاق شامل للمقام وكان لدليل وجوب الإزالة أيضا اطلاق وقعت المزاحمة بينهما فيحكم بالتخيير ، ولاوجه لما في تقريرات المحقق الكاظمي « 1 » من أن امتثال الامر بالإزالة انما يكون على القول بالترتب . نعم إذا كان لدليل حرمة القطع اطلاق ، ولم يكن دليل وجوب الإزالة مطلقا . تم ما افاده . بيان حقيقة التزاحم ثم إن المحقق النائيني ( ره ) ذكر للتزاحم أقساما « 2 » ، وجعل كل قسم عنوانا لمسألة وبحث فيها عن جريان الترتب فيه وعدمه ، ونحن نتبعه في ذلك . وتنقيح القول بالبحث في جهات : الأولى : في بيان حقيقة التزاحم . الثانية : في بيان أقسامه .

--> ( 1 ) راجع فوائد الأصول ج 1 ص 382 ( المسألة الثانية ) بتصرف . ( 2 ) وقد جعلها ستة ، راجع أجود التقريرات ج 1 ص 317 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 102 .