السيد محمد صادق الروحاني

331

زبدة الأصول ( ط الثانية )

يجري الترتب في هذا المثال . وفيه أولًا : ان المأمور به الأهم ليس هو إبطال الصلاة بل المتعلق هو ذات المبطل وهي الإزالة وهي مع الصلاة من الضدين الذي لهما ثالث . وثانياً : انه لو سلم ان الأهم ، هو الإبطال ، لكن ليس هو مطلق الإبطال ، بل الحصة منه التوأمة مع الإزالة ، وهي مع الإزالة من الضدين الذين لهما ثالث كما لا يخفى . الترتب في المشروط بالقدرة شرعا التنبيه الخامس : ان الترتب إمكانا ووقوعا ، يختص بما إذا كان الخطاب بالمهم غير مشروط بالقدرة شرعا ، وإلا كما في الامر بالوضوء إذا زاحمه واجب أهم ، بأن كان له مقدار من الماء يكفي للوضوء أو حفظ نفس محترمة ، فلا يمكن تصحيحه بالترتب إذ نفس ذلك التكليف يكون معجزا شرعيا ، ويوجب صيرورته غير قادر شرعا ، لا امتثاله . وبعبارة أخرى : نفس خطاب الأهم موجب لإعدام موضوع المهم فإنه بنفسه يوجب صيرورته غير واجد الذي هو موضوع لوجوب التيمم ويرفع الوجدان الذي جعل موضوعا لوجوب الوضوء من غير فرق بين صورة الامتثال والعصيان . وعليه فبما ان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه فلا محالة يستحيل