السيد محمد صادق الروحاني
309
زبدة الأصول ( ط الثانية )
وتركه ويلاحظ نفس ذاته ، فيحمل عليه بالفعل ، ان كان الخطاب وجوبيا ، وبالترك ان كان الخطاب تحريميا فيكون الخطاب نحو الفعل ، أو الترك ، نظير حمل الوجود أو العدم على شيء حيث إنه يؤخذ ذلك الشيء معرى عن الوجود والعدم إذ في حمل الوجود عليه لو قيد بالوجود لزم حمل الشيء على نفسه ، ولو قيد بالعدم لزم اجتماع النقيضين ، ولو أطلق لزم كلا المحذورين . وكذا في المقام لا يمكن تقييد المتعلق بالفعل في مقام البعث إليه لاستلزامه طلب الحاصل ، ولا تقييده بالترك لاستلزامه طلب الجمع بين النقيضين ، ولا اطلاقه بالنسبة إلى تقديري الفعل والترك ، للزوم كلا المحذورين . فلا بدَّ من لحاظ المتعلق مهملا معرى عن كلا تقديري الفعل والترك فيخاطب به بعثا أو زجرا وليس فيه تقييد ولا اطلاق ، لا لحاظا ، ولا نتيجة . ولكن مع ذلك يكون الخطاب محفوظا في كلتا حالتي الفعل والترك ، ما لم يتحقق الامتثال أو العصيان ، وانحفاظ الخطاب انما يكون باقتضاء ذاته . ويترتب على الفرق بين النحوين الأولين ، والنحو الأخير من هذه الجهة أمران : أحدهما : ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه في الأولين نسبة العلة إلى المعلول ، اما في مورد التقييد ، فلما مر من أن مرجع كل تقدير كان الخطاب مشروطا به ، إلى كونه مأخوذا في موضوعه ، وعرفت ان رتبة الموضوع من حكمه رتبة العلة من معلولها ، واما في مورد الإطلاق فلما مر من اتحاد مرتبتي الإطلاق والتقييد ، لان الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل له ، فإذا كانت مرتبة التقييد سابقة على مرتبة الحكم المقيد به كانت مرتبة