السيد محمد صادق الروحاني

253

زبدة الأصول ( ط الثانية )

فعدم الآخر حينئذ يستند إلى عدم قدرة الآخر على ما اراده . وان شئت فقل ان عدمه حينئذ يستند إلى فقد الشرط اعني به القدرة على الايجاد مع تعلق الإرادة القوية بخلافه فلا يستند إلى وجود المانع . وأجاب عن ذلك المحقق الخراساني ( قدِّس سره ) « 1 » بما حاصله ان هذا وان كان موجبا لرفع الدور ولكن ما هو ملاك استحالة الدور وهو توقف الشيء على ما يصلح ان يكون متوقفا عليه باق . وبعبارة أخرى : كيف يمكن ان يكون ما هو من اجزاء العلة لشيء معلولا له بعينه وكيف يمكن الالتزام بتقدم الشيء على ما يصلح ان يكون متقدما عليه فإنه في قوة ان يقال إنه من الممكن تقدم الشيء على نفسه . ولكن يمكن ان يورد عليه بأمور : 1 - ما تقدم في مبحث الطلب والإرادة من عدم انتهاء افعال العباد إلى إرادة اللّه تعالى والا لزم الجبر ، أضف إليه ان ارادته تعالى ليست أزلية . 2 - ان وجود المقتضي لوجود الضد المعدوم امر ممكن حتى مع وجود الضد الآخر كما فصلنا القول في ذلك في جواب المحقق النائيني ( ره ) . 3 - انه لو كان ذلك امرا ممتنعا لزم من ذلك بطلان مقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر كما أفاده المحقق النائيني ( ره ) « 2 » .

--> ( 1 ) كفاية الأصول ص 131 . ( 2 ) كما هو ظاهر عبارته في أجود التقريرات ج 1 ص 258 وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 15 .