السيد محمد صادق الروحاني

25

زبدة الأصول ( ط الثانية )

وأيده الوحيد « 1 » ، بأن ذلك هو ظاهر صيغة المضارع ، وان راوي هذا الخبر ، روى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) . الثالث : ان يكون المراد بها ما ذكره بعض المحققين ( ره ) ، من أنه يجعلها فريضة ذاتية من ظهر أو عصر أو نحوهما مما أداها سابقا ، لا نافلة ذاتية حيث لا جماعة فيها ، وعلى أي تقدير تكون أجنبية عما استدل بها له : ويشهد لعدم كون نصوص الإعادة في مقام بيان جواز تبديل الامتثال ما في بعضها . فإن له صلاة أخرى . فتحصل ان الأظهر عدم جواز تبديل الامتثال : ويشهد له مضافا إلى ما تقدم . ان الامر ان كان باقيا بعد الاتيان بفرد فبما انه ايجابي يجب الاتيان به ثانيا ، والا فلا موجب للاتيان به . واما المورد الثاني : وهو الامر بإعادة صلاة الآيات فالصحيح انه يتعين رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب وحمل تلك النصوص على الاستحباب كما عليه الفتوى فحكم هذا المورد حكم المورد الأول :

--> ( 1 ) نسبه اليه غير واحد منهم لآية اللّه العظمى السيد الخوئي في محاضرات في الأصول ج 2 ص 228 .