السيد محمد صادق الروحاني

236

زبدة الأصول ( ط الثانية )

الفصل الخامس في اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده وعدمه وقبل الدخول في البحث لا بد من تقديم مقدمات : المقدمة الأولى هل هذه المسألة من المبادئ الاحكامية ، أو من المبادئ التصديقية ، أو من المسائل الأصولية ، أو الفقهية ، فيه وجوه : 1 - انها من المبادئ الاحكامية ، وهي المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية أو الوضعية كتضاد الاحكام وملازمة بعضها لبعض ، ومسألة الضد من هذا القبيل فإنه يبحث فيها عن ملازمة الامر بشيء للنهي عن ضده . وفيه انه لا مانع من كون المسألة فيها جهتان يوجب كل منهما تعنونها بعنوان مستقل ، وهذه المسألة كذلك لما ستعرف من وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط . 2 - انها من المبادئ التصديقية ، فإن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة ومنها حكم العقل ، والمراد به إذعان العقل بشيء ، فلا محالة تكون المسألة الأصولية هي ما يبحث عن لواحق حكم العقل ، واما ما يبحث فيه عن نفس حكم العقل فهو بحث عن ذات الموضوع ، لا عن عوارضه وحيث إن المبحوث عنه في هذه المسألة الملازمة العقلية بين وجوب شيء وحرمة ضده ، فهي من