السيد محمد صادق الروحاني
214
زبدة الأصول ( ط الثانية )
الكلي المنطبق عليها ، وقد اجتمع العنوانان في المقدمة الخاصة فيكون من باب الاجتماع . الثاني : انه إذا كانت المقدمة المحرمة غير منحصرة لما تعلق بها الوجوب بل هو متعلق بغيرها ، وان كانت منحصرة ، فإما لا وجوب لعدم وجوب ذي المقدمة لمزاحمته مع حرمة المقدمة ، واما لا حرمة لها لذلك فلا يلزم الاجتماع أصلا . وفيه : انه في صورة عدم الانحصار ، لاوجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم من المقدمات بعد كون تلك المقدمات وافية بتمام ما يفي به غيرها غاية الأمر على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يسقط وجوبها لذلك . الثالث : انه لو كانت المقدمة ، توصلية صح التوصل بها ولو لم نقل بجواز الاجتماع . ولو كانت تعبدية لما جاز التوصل بها على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة ، أم لا ، وجاز التوصل بها على القول بالجواز على المسلكين . بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام الثاني : في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة ، ليرجع إليه مع عدم الدليل على شيء من الأقوال ، والكلام فيه في موردين : 1 - في بيان الأصل في المسألة الأصولية . 2 - فيما يقتضيه الأصل في المسألة الفقهية .