السيد محمد صادق الروحاني
20
زبدة الأصول ( ط الثانية )
ما يكون ترتبه على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة . وما يكون ترتبه عليه ترتب المعلول على علته المعدة وأفاد انه في مقام الثبوت يجوز تبديل الامتثال في القسم الثاني نحو ما ذكره المحقق الخراساني قال إنه يحتاج إلى الدليل في مقام الاثبات كما ثبت في تبديل الصلاة الفرادى بالصلاة جماعة « 1 » . يرد عليه مضافا إلى ما أوردناه على ما افاده المحقق الخراساني ، ان لازم ما ذكره في مبحث الصحيح والأعم من أنه يستكشف من تعلق الامر بالمحصل دون الغرض ، ان ترتبه عليه ، انما يكون من قبيل ترتب المعلول على علته المعدة ، لا كترتب المعلول على علته التامة ، الا تعين الامر به دون السبب . وما ذكره في المقام . هو البناء على أن جواز التبديل في مقام الاثبات أيضا يكون على القاعدة ، إذ بما ذكره في ذلك المبحث يحرز ان ترتب الاغراض على الواجبات الشرعية من قبيل ترتب المعاليل على العلل المعدة . وإذا انضم إلى ما ذكره في المقام من أنه لو كان الترتب على هذه النحو جاز التبديل يستنتج جواز التبديل فتدبر فإن ذلك دقيق . وأفاد المحقق العراقي « 2 » في توجيه تبديل الامتثال ، ان الامر بالشئ اما ان
--> ( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 194 ( الفصل الثالث في الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الاجزاء أم لا ؟ ) بتصرف . وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 282 . ( 2 ) مقالات الأصول ج 1 ص 265 ( المقام الأول في اجتزاء كل أمر واقعيا أم ظاهرياً اختياريا أم اضطراريا عن نفسه .