السيد محمد صادق الروحاني
155
زبدة الأصول ( ط الثانية )
تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة ولو دار امر القيد ثبوتا بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة ، فعن الشيخ استظهار رجوعه إلى المادة ، ولكنه غير خفي ان هذا البحث يصح بناءً على إمكان رجوع القيد إلى الهيئة ، وإلى رجوعه إلى المادة . فمن يرى عدم إمكان رجوعه إلى الهيئة كالشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » لاوجه له لانعقاد هذا البحث ، فمن ذلك يعلم أن عنوان هذا البحث من الشيخ ( قدِّس سره ) إنما يكون تنزيليا . ثم إن الشك تارة يكون في كيفية رجوع القيد إلى الهيئة مع العلم بأنه راجع إليها ، وانه على نحو الشرط المقارن كي لا يجب الا بعد تحقق القيد ، أو بنحو الشرط المتأخر كي يجب قبله ، ففي هذه الصورة حيث يعلم بالوجوب بعد تحقق القيد ويشك في وجوبه قبله فتجري البراءة عنه . وان علم رجوعه إلى المادة ، فقد تقدم انه لا يتصور الشك في وجوب القيد وعدمه إذ لو كان اختياريا كان واجبا لا محالة ، ولو كان غير اختياري لما وجب . وأما لو شك في أنه راجع إلى المادة فيجب تحصيله ، أو انه راجع إلى الهيئة فلا يجب ، وعلى الثاني فهل هو من قبيل الشرط المتأخر فذو المقدمة واجب قبل وجود المقدمة ، أو انه من قبيل الشرط المقارن فلا يجب قبله ، فالشك في هذه
--> ( 1 ) راجع مطارح الانظار ص 48 - 49 ( هداية ) .