السيد محمد صادق الروحاني

104

زبدة الأصول ( ط الثانية )

منهم المحقق الخراساني ( ره ) « 1 » ، أم يرجع إلى المادة المنتسبة كما بنى عليه المحقق النائيني « 2 » وبه وجه كلام الشيخ . وقبل تنقيح القول في ذلك لا بد من التنبيه على أمور : 1 - انه قد أورد على المحقق الخراساني بأن ما اختاره في المقام من رجوع القيد إلى الهيئة ، الذي نتيجته عدم ثبوت الحكم قبل تحققه ، ينافي ما صرح به في الشرط المتأخر من أن معنى كون شيء شرطا للحكم ليس الا ان للحاظه دخلا في الحكم من غير فرق بين اقسام الشرط ، وان الموجودات الخارجية غير دخيلة في الحكم فكيف التوفيق بين كلماته . وقيل في توجيه كلامه في المقام بما يرتفع به التنافي ان ما علق عليه الحكم الظاهر في عدم فعلية الحكم قبله ، لا يكون شرطا حقيقيا ، بل هو ملازم لارتفاع المانع عن الفعلية ، فيكون قبل تحققه مانع عن الطلب فعلا ، فلا يصح الطلب منه الا معلقا على حصول ذلك الامر الملازم لارتفاع المانع فتأمل فإن ذلك لا

--> ( 1 ) وقد اعتبر رجوع الشرط إلى الهيئة ظاهر المشهور والقواعد العربية كما في الكفاية ص 101 ، وفي درر الفوائد لم يستبعد رجوع القيد إلى المادة الا انه بحسب القواعد العربية راجع إلى الهيئة ص 332 . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ( الأمر الثاني في رجوع القيد في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهيئة أو المادة أو الجملة المركبة منها ) فبعد ان اختار رجوعه إلى المادة في ص 130 قال في ص 132 : « فلا بدّ ان يرجع القيد إلى المادة المنتسبة . . . » وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 195 ( وملخص ما ذكرناه )