السيد محمد صادق الروحاني

70

زبدة الأصول ( ط الثانية )

وأما الوضع التعيني : فان بلغ فيه الاستعمال إلى حد حصل الارتباط بين اللفظ والمعنى ، بحيث كان ينتقل الذهن إلى المعنى من سماعه ولكن لم يضع أحد ذلك اللفظ لذلك المعنى ، لم يتحقق الوضع لعدم التعهد ، والاعتبار ، والتنزيل . وإن وضع أحدٌ أو جماعة ، وأبرزه ولو بالاستعمال ، فهو يرجع إلى الوضع التعييني . وبالجملة أن الاستعمال وإن بلغ ما بلغ ، لا يؤثر بوجوده الخارجي في حصول الوضع قهرا ، ما لم يكشف عن جعل المستعمل والتزامه ، ومعه يكون الوضع تعيينا فقط ، فلا وضع تعيني لنا . أقسام الوضع إمكانا ، ووقوعا وأما الجهة الثالثة ، فالكلام فيها في موردين : الأول : في أقسام الوضع إمكاناً . والثاني : في أقسامه وقوعاً . أما المورد الأول : فملخص القول فيه ، أن الوضع سواء كان بمعنى التعهد أو الاعتبار أو التنزيل يكون فعلا اختياريا للواضع ، فيتوقف تحققه على تصور اللفظ والمعنى ، وعليه فيقع الكلام في مقامين : أحدهما في المعنى ، وثانيهما في ناحية اللفظ . أما من ناحية المعنى ، فالأنحاء المتصورة فيها أربعة :