السيد محمد صادق الروحاني
50
زبدة الأصول ( ط الثانية )
تعريف علم الأصول الأمر السادس : في تعريف علم الأصول . المعروف بين الأصحاب في تعريف علم الأصول ، " أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي " « 1 » . قال في الكفاية « 2 » : الأولى تعريفه : " بأنه صناعة ، يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهي إليه في مقام العمل " انتهى . ووجه الأولوية أمور ، عمدتها اثنان : أحدهما : خلوه من ذكر العلم . وهو متين ، إذ الأصول ليس هو العلم بالقواعد الخاصة ، بل هو الفن والصناعة ، وهي نفس المسائل التي يتعلق بها العلم تارة ، والجهل أخرى ، وأما العلم بتلك القواعد ، فهو العلم بالأصول ، لا علم الأصول . ثانيهما : إضافة قيد : " أو التي ينتهي إليها في مقام العمل " لتدخل مسألة
--> ( 1 ) تناقل هذا التعريف أغلب من كتب في الأصول ويمكن القول أنه لا يخلو كتاب من المتأخرين لم يتعرض له ومن ذلك صاحب القوانين ج 1 ص 5 / بدائع الأفكار ص 26 وغيرهما . ( 2 ) كفاية الأصول ص 9 .