ميرزا محمد حسن الآشتياني

283

الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )

الوجوب ولو كان في الصّلاة ، إذا علم إرادة المصلّي بالسّلام ، ما لم يحصل الرّد من غيره ، بتمامه ، ولو فرض اشتغاله به كما هو مقتضى القاعدة ، في كل واجب كفائي . حكم رد السلام لو رده غير المصلي وامّا لو حصل من غيره بتمامه ، فمقتضى القاعدة ، عدم مشروعيّة الاقدام منه مطلقاً بعنوان الورود ، إلّا فيما قام الدّليل عليه . هل يشترط قصد الجواب عن الجميع في السقوط عنهم ولا فرق في السّقوط عن غير المجيب ، بين أن يقصد بالجواب الجواب ، عن الجميع ، وعدمه كما هو الشّأن في سقوط جميع الواجبات الكفائية ، بعد قيام من به الكفاية ؛ فانّه لا يعتبر في السّقوط قصد القائم ، الفعل عن الجميع ، بل لا معنى لهذا القصد عند التّحقيق . هذا ومنه يظهر النّظر ، فيما افاده السّيد المتقدّم ذكره قدس سره في حكم عكس المسألة ، في استحباب ردّ الغير بعد الجواب عن البعض ، وفي اعتبار قصد الجواب ، عن الجميع ، في السّقوط عنهم وان كان مفروض كلامه في تعدّد المسلّم والمسلّم عليه ، فانّه لا فرق في الحكم المذكور بين هذه الصّورة ، وعكس المسألة إلّا من حيث لزوم تعدّد الجواب في الصّورة ، بناءً على ما اخترناه في المسألة ؛ فانّ هذه الصّورة جامعة للمسألة وعكسها . قال قدس سره بعد جملة كلام له في حكم الصّورة ، ما هذا لفظه : وامّا اگر بعضي از انها سبقت نمايند در جواب ، ظاهر ان است كه فعل ان مسقط وجوب از ديگران باشد ، در صورتي كه قصد ردّ از همه كرده باشد ، پس در حقّ ديگران ردّ لازم نخواهد بود لكن هرگاه در خارج نماز بوده باشد ، مستحبّست در حقّ هر يك اتيان بردّ . انتهى كلامه رفع مقامه . فكأنّه قاس الصّورة في اعتبار القصد المزبور في السّقوط ، بالمسألة من حيث اعتبار