ميرزا محمد حسن الآشتياني

277

الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )

الفرع السابع : في وقوع النزاع في الدخول وعدمه السّابع : إنّه لو وقع النّزاع في الدّخول وعدمه ، فالحكم من حيث تقديم قول من يدّعي الدّخول ، فيما إذا تحقّقت هناك خلوة بينهما ، أو قول من يدّعي عدمه ، ما تعرّضوا له في باب النّكاح ، وإن كان الأوفق بالقواعد تقديم قول من ينكر الدّخول ، ولو وقع النّزاع في البرء عن المرض الّذي وقع فيه النّكاح ، فهل يحكم بتقديم قول من يدّعيه ، أو قول من ينكره . وجهان : أوجههما : بالنّظر إلى الاستصحاب وإن كان الثّاني ، إلَّا إنّ الاشكال في جريانه ، من حيث رجوعه إلى الأصول المثبتة ، ولا يجوز الرّجوع إلى العمومات ولا إلى أخبار المسألة في النّزاعين ؛ لكون الشك فيهما من الشّبهة الموضوعيّة ، فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصول العمليّة بالنّسبة إلى نفس الآثار . هذا اخر ما أردنا بيانه فيما يتعلّق بالمسألة عاجلًا والحمد للّه أوّلًا وآخراً وله الشّكر دائماً سرمداً والصّلاة على نبيّه وآله الطّاهرين أبداً . بسعي واهتمام اينجانب أقلّ السّادات محمّد علي الموسوي الشّيرازي اصلًا والطّهراني موقفاً ومسكناً انطباع يافت وبقلم شكسته بنده گناه كار احمد تفرشي در شهر رجب تحرير شد في سال 1314 .