محمد باقر الوحيد البهبهاني

486

الرسائل الأصولية

الاشكالات . أمّا الإشكال الأوّل ؛ فلأنّ هذا الجمع طرح للدليل ، ومنع عن العمل بمقتضاه ، وهو ظاهر ممّا سبق . وأمّا الإشكال الثالث ؛ فلعدم استناد الفتوى إلى حجّة شرعية ورخصة سببيّة . نعم ، لو حصل الظن بهذا الجمع من حجة « 1 » وسبب فرضا ، يمكن أن يقال : بأنّ المظنون أنّ الحكم كذا إلّا في صورة حصول الظنّ بالإرادة . وأمّا الإشكال الرابع ؛ فلأنّ العمل بهذا العنوان غير مستند إلى رخصة من الشرع إلّا في صورة الظنّ بالإرادة . وأمّا الإشكال الخامس ؛ فاسد ؛ لأنّ الرواة سألوا عن خصوص ما نحن فيه بقولهم : أحدهما يأمرنا بالأخذ والآخر ينهانا عن الأخذ فأمرهم الشارع بالبناء على الترجيحات ، ولم يشر إليهم بحكاية الجمع أصلا . نعم ، إن حصل من القرينة الظن بالمراد فهو أمر آخر ، فتأمّل هذه الأقسام التسعة « 2 » من الجمع ممّا سنح بخاطري الفاتر ، وأمّا غيرها من أقسام الجمع ، فلو كان متحققا لكان يعلم حاله ممّا ذكر . * * *

--> ( 1 ) في د ، ه : ( حجة ) . ( 2 ) لم ترد ( التسعة ) في ب ، د ، ه .