محمد باقر الوحيد البهبهاني

448

الرسائل الأصولية

أشكل إليهم « 1 » ، والاحتياط التام « 2 » ، والملاحظة البليغة في الفتوى واستنباط الأحكام الشرعية « 3 » . . إلى غير ذلك . وأمّا الشرع ؛ فحكمه يثبت من الكتاب والسنة والإجماع ، ولم نجد على هذا المعنى إجماعا ، بل لا تأمّل في عدم تحقق الإجماع عليه ، على ما لا يخفى على العارف . وأمّا الكتاب ؛ فما وجدنا آية تدلّ عليه . وأمّا السنّة ؛ فلم يرد حديث يرشد إليه ، بل الظاهر من أخبار كثيرة - بل صريح بعضها - خلافه ، مثل : ما ورد في الخبر المشهور : « ما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالفه فاتركوه » « 4 » . وما ورد : أنّ ما خالف كتاب اللّه فاضربوه على عرض الحائط « 5 » . وكذا ورد : أنّ ما خالف كتاب اللّه فهو زخرف « 6 » . وورد أنّ الذي ليس له شاهد من كلام اللّه ، أو من قول رسوله « 7 » فالّذي جاءكم به أولى به « 8 » . . إلى غير ذلك .

--> ( 1 ) الكافي : 1 / 50 الحديث 10 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 259 الحديث 1031 و 5 / 466 الحديث 1631 ، الأمالي للشيخ المفيد : 283 الحديث 9 من المجلس الثالث والثلاثون . ( 3 ) الكافي 1 / 57 الحديث 17 ، المحاسن : 204 و 205 الحديث 54 ، 55 ، 56 ، 58 ، 59 و 60 . ( 4 ) الكافي : 1 / 67 باب اختلاف الحديث ، ضمن الحديث 10 ، بحار الأنوار : 2 / 227 الحديث 4 . ( 5 ) مجمع البيان : 1 / 27 . ( 6 ) الكافي : 1 / 69 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث 3 و 4 . ( 7 ) في ب ، د : ( الرسول ) وج ، ه : ( رسول اللّه ) . ( 8 ) الكافي : 1 / 69 الحديث 2 .