محمد باقر الوحيد البهبهاني

350

الرسائل الأصولية

أكثرهم « 1 » . ومنهم : من يقول بالحرمة ظاهرا « 2 » . ومنهم : من يقول بالحرمة واقعا « 3 » . ومنهم : من يقول بالاحتياط « 4 » . [ دليل المجتهدين على البراءة من العقل ] دليل المعظم ؛ أنّه إذا لم يكن نص لم يكن حكم ، فالعقاب قبيح على اللّه تعالى . وربما اعترض عليه بأنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود . مع أنّ حكم جميع الأشياء صدر عن اللّه تعالى ، إلّا أنّه عند حافظه ، كما ورد في الأخبار الكثيرة « 5 » . فالصواب ؛ أن يجعل الدليل هكذا : إذا لم يصل دليل لم يكن عقاب ؛ لقبح التكليف والعقاب حينئذ ، كما عليه جمع من أرباب العقول . فإن قلت : الضرر محتمل إلّا بالنسبة إلى البعض ، والعقل حاكم بوجوب دفعه ، فلا يقبح العقاب حينئذ ؛ لمكان التنبيه والإشعار « 6 » .

--> ( 1 ) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الأصول : 1 / 315 ، 361 ، قوانين الأصول : 2 / 27 . ( 2 ) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الأصول : 1 / 315 ، 361 ، قوانين الأصول : 2 / 27 . ( 3 ) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الأصول : 1 / 315 ، 361 ، قوانين الأصول : 2 / 27 . ( 4 ) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الأصول : 1 / 315 ، 361 ، قوانين الأصول : 2 / 27 . ( 5 ) يدل عليه ما ورد في : الكافي : 1 / 59 - 62 « باب الرد إلى الكتاب والسنة ، وأنّه ليس من الحلال والحرام . . . » ، بحار الأنوار : 2 / 168 - 172 . ( 6 ) في الف ، ج : ( والاستشعار ) .