محمد باقر الوحيد البهبهاني

256

الرسائل الأصولية

عبارة عن أيّ شيء ، مع أنّها - يقينا - عبارة عن أحكام لا تعدّ وتكليفات لا تحصى كلّ منها ملازم للآخر ؛ بحيث إذا تحقّق في موضع حكم أو حكمان تحقّق الباقي البتّة ، والأحكام والتكليفات ، مثل : عدم جواز الصلاة في الثوب أو البدن النجس « 1 » ، أو موضع السجود « 2 » ، وعدم جواز الأكل والشرب وأكل ملاقيها وشربه « 3 » ، والاجتناب عن المسجد « 4 » والقرآن « 5 » وأمثالهما والكفن « 6 » وثوب الطائف « 7 » وبدنه « 8 » ، وعدم جواز الوضوء والغسل « 9 » والتيمّم « 10 » بملاقيها ، وعدم جواز البيع والشراء على غير النهج المقرّر « 11 » ، وكذا الحال في ملاقي ما يلاقيها « 12 » . . وهكذا إلى غير ذلك .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 428 الباب 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 452 الحديث 4149 و 5 / 358 الحديث 3861 ، لمزيد الاطلاع راجع : جواهر الكلام : 8 / 331 و 332 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 416 الحديث 4030 و 4031 و 24 / 238 الحديث 30430 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 5 / 229 الحديث 6410 . ( 5 ) ذكر هذا الحكم كل من : الشهيد الأول في : ذكرى الشيعة : 17 ، والدروس : 1 / 124 والبيان : 93 ، وللتوسع راجع : كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري بحث النجاسات ، عند قوله : ( ويجب إزالة النجاسة عن المساجد ) ، مستمسك العروة الوثقى : 1 / 516 ، التنقيح للخوئي : 2 / 314 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 46 الباب 24 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 13 / 399 الباب 52 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 13 / 399 الباب 52 ، وللتوسع راجع : مدارك الأحكام : 8 / 116 وغيره . ( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 137 الباب 3 . ( 10 ) راجع الحدائق الناضرة : 4 / 311 . ( 11 ) وسائل الشيعة : 17 / 84 ضمن الحديث 22047 . ( 12 ) وسائل الشيعة : 1 / 142 الحديث 350 و 215 الحديث 552 ، ولمزيد الاطلاع راجع : مستمسك العروة الوثقى : 1 / 479 ، التنقيح للخوئي : 2 / 221 .