محمد باقر الوحيد البهبهاني

192

الرسائل الأصولية

يعني المغيرة - فإنّه يكذب على أبي حديثا « 1 » إنّ نساء آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلم إن حضن قضين الصلاة ، وكذب واللّه عليه لعنة اللّه إنّه ما كان شيء من ذلك « 2 » ، وأمّا أبو الخطاب فكذب ، وقال : إنّي أمرته أن لا يصلّي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كواكب كذا « 3 » » « 4 » . وفي ابن أبي عمير : أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصّة ، فاختلط عليهم حتّى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة ، وحديث الخاصّة عن العامة « 5 » . وفي « الكافي » بسنده عن ابن سماعة قال : دفع إليّ صفوان كتابا لموسى بن بكر « 6 » إلّا حديثا واحدا منه في باب الشهادات « إنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم » « 7 » . ويشهد أيضا لما ذكرنا قولهم : لا نعرف هذا الخبر إلّا من طريق فلان « 8 » ،

--> ( 1 ) في المصدر : ( قال حدثه ) بدلا من ( حديثا ) . ( 2 ) في المصدر : ( ما كان من ذلك شيء ولا حدثه ) . ( 3 ) في المصدر : ( كوكب كذا ) . ( 4 ) رجال الكشي : 2 / 494 الحديث 407 مع تلخيص في المتن . ( 5 ) رجال الكشي : 2 / 855 الحديث 1105 . ( 6 ) الكلام هنا مضطرب ويحتمل السقط ، ولم يوجد من النسخ التي كانت بأيدينا . والكلام إلى : ( لموسى بن بكر ) موجود في الكافي : 7 / 97 الحديث 3 ، و ( إلّا حديثا واحد ) هو كما ورد في الهامش الرقم 1 . ( 7 ) ورد في ترجمة محمد بن علي الشلمغاني : « من الكتب التي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف ، رواه المفيد إلّا حديثا منه في باب الشهادات ، أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم » ، ذكره : رجال العلامة الحلي : 254 . الفهرست : 146 الرقم 616 ، ولم نعثر على الحديث في الكافي ولا الوافي ، وباقي كتب الحديث . ( 8 ) معاني الأخبار : 314 .