محمد باقر الوحيد البهبهاني

17

الرسائل الأصولية

وغيره ، مما ستعرفها مجملا في الفصل الخامس . ومنها ؛ امتزاج الجديد « 1 » من الاصطلاحات بالقديم منها ، مثل : الاصطلاح الناشئ من خصوص المتفقّهة ، والمتشرعة باصطلاح الشارع ، والعرف ، واللغة ، كما سنشير إليها أيضا في ذلك الفصل . ومنها ؛ وجود التعارض بين تلك الطرق غالبا ، بل وكليّا ، وعدم سهولة العلم بالعلاج ، بل عدم تحقّقه غالبا ، وهو غير خفي على أحد ممّن له اطّلاع ما . ومنها ؛ كون جلّ الطرق ، بل وكاد أن يكون كلّها دلالة كل واحد منها بمعونة الآخر وبملاحظته ، مثل ما ورد عنهم عليهم السّلام في حديث : « الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » « 2 » وفي حديث آخر : « إنّ اللّه فرض من الصلاة الركوع والسجود » « 3 » وورد عنهم انّ التشهد - مثلا - سنة « 4 » ، وكذا غسل الحيض - وغيرهما « 5 » . وفي حديث آخر : « أوّل صلاة أحدكم الركوع » « 6 » . وفي حديث آخر « الفرض في الصلاة : الوقت ، الطهور ، القبلة ، التوجه ، الركوع والسجود » « 7 » مع أنّ المتبادر من التوجّه - الآن - الاستقبال ، أو دعاء

--> ( 1 ) في الف ، ب والحجرية : ( الحديث ) . ( 2 ) الكافي : 3 / 273 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 22 الحديث 66 ، وسائل الشيعة : 1 / 366 الحديث 967 و 6 / 310 الحديث 8049 . ( 3 ) الكافي : 3 / 347 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 147 الحديث 575 ، وسائل الشيعة : 6 / 310 الحديثان 8050 و 8051 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 991 ، تهذيب الأحكام : 2 / 147 الحديث 575 ، وسائل الشيعة : 6 / 401 الحديث 8284 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 174 الحديث 1855 و / 176 الحديثان 1862 و 1863 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 2 / 97 الحديث 362 ، وسائل الشيعة : 6 / 311 الحديث 8054 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : 2 / 241 الحديث 955 ، وسائل الشيعة : 6 / 311 الحديث 8053 .