الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري

48

رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار

الثاني : إرادة النهي من النفي ومرجعه إلى تحريم الاضرار ، وهذا هو الذي يظهر من كلمات اللغويين وشراح الحديث كما تقدم عباراتهم ، فان قول ابن الأثير في تفسيره بان لا يضر الرجل أخاه وما يقرب من ذلك يرجع إلى النهي عن اضرار الغير لكن يمكن أن يستظهر منهم حيث أوردوا تفاسيرهم بصيغة المضارع المنفي دون النهي ، انهم بصدد تفسير المنفيّ دون النفي وكيف كان فقد اختار ذلك صاحب العناوين وأصرّ عليه شيخ الشريعة الاصفهاني ( قدّه ) وبالغ الثاني في استظهار هذا المعنى محتجا بنظائره عما ورد في الكتاب والسنّة مدعيا ظهورها في النهي أيضا . ولكنّك خبير بانّ مجرّد دعوى التبادر وظهور هذا المعنى في ساير التراكيب على فرض تسليمه لا يثبت المدعى مع منع إرادة النهي من سائر التراكيب أيضا ، نعم لو لم يكن إرادة المعنى الأول ولا ما يرجع إليه من المعنى الثالث فيتعيّن ذلك . الثالث : نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما في قوله ( ص ) : ( لا رهبانية في الإسلام ) « 1 » ونحو ذلك ومرجع هذا المعنى إلى أن

--> ( 1 ) مجمع البحرين ، صفحة : 114 ، فخر الدين الطريحي ، الطبعة الحجرية القديمة ، مادة رهب .