الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري
43
رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار
إلى امضاء الضرر الوارد من بيع الشريك مع تداركه بالخيار الذي قد يتدارك به الضرر وأيضا إلى امضاء الضرر من دون تدارك إلّا صرف الحكم بمرجوحية الاضرار صح الماشية وبالجملة على فرض اقتران الحديثين الشريفين عند صدورهما عنه ( ص ) بهذا الذيل فلا بدّ من عمله على حكمة التشريع ولا يصح جعله كبرى كلية لمورده فينحصر مدرك القاعدة على هذا بما هو المستفيض صدوره كبرى كلية منه ( ص ) في قصة سمرة بن جندب ، فان هذه القضية هي التي تسلم عن جميع المناقشات لكون المرور على الأنصاري بغير إذن منه بموجب لهتك عرضه من أعظم أفراد الضرر فيكون صغرى لهذا الكبرى ومندرجا فيه موضوعا وحكما بأيّ معنى من المعاني الآتية نزل عليه فتدبر جيّدا . الجهة الثالثة : في فقه الحديث الشريف ، وقد اختلف تعبيرات اللغويّين وشراح الحديث في تفسير كل من الضرر والضرار ، ففي الصحاح الضرّ خلاف النفع وقد ضرّه وضارّه بمعنى والاسم الضرر ، ثم قال والضرار المضارّة وعن المصباح ضرّه يضره من باب قتل إذا فعل به مكروها وأضرّ به يتعدّى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا والاسم الضرر . وقد يطلق على نقص في الأعيان وضارّه يضاره ضرارا يعني