الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
72
رسالة في فروع العلم الإجمالى
فقط ، أو وجوب الإتمام والاحتياط فقط ، وإلّا فلا محيص من تنجيز العلم والاحتياط بإتمام الصلاة والاحتياط بالركعة واستيناف الصلاة . والحقّ : أنّه ليس في المقام أصل يتكفّل لتشخيص ذلك أبدا . توضيح ذلك : أنّه لو التزمنا بأنّ المستفاد من إطلاق أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، هو شمولها للشكّ في عدد الركعات مطلقا : سواء كان في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الرّباعيّة . وسواء كان بين الواحدة والاثنتين ، أو بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، وهكذا . وفي كلّ من ذلك أيضا : سواء كان الشكّ المفروض قبل إكمال السجدتين أو بعده ، وكان المفروض أنّه : ( 1 ) ورد التقييد الأفرادي المنتج نتيجة التخصيص ، من الحكم ببطلان الصلاة في مطلق الشكوك الواقعة في الثنائيّة والثلاثيّة ، ( 2 ) وورد أيضا التقييد الأحوالي في الشكوك المتعلّقة بالاثنتين ، وغيرهما في الشكوك الواقعة في الرباعيّة . فإذا كان هذا الشكّ حادثا قبل إكمال السجدتين ، فهو قاطع للصلاة ومبطل لها . وإن كان حادثا بعده ، فهو محكوم بالبناء على الأكثر ، بحيث كان الموضوع لكلا الحكمين شكّ واحد بالوحدة النوعيّة ، غاية الأمر أنّ موضوعيّته لأحد الحكمين مقيّد ببعض أحواله ، وموضوعيّته الآخر مقيّدة بمقابل تلك الحالة . أقول : بعد وضوح ما ذكرنا ، يقتضي المقام البحث عمّا التزم به بعض