الشيخ ميرزا باقر الزنجاني

70

رسالة في فروع العلم الإجمالى

ومشمولا لأدلّة الإبطال . مع أنّه لو أتمّ ما بيده بإكمال السجدتين ، لانقلب شكّه المفروض إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، ومشمولا لأدلّة التصحيح والبناء على الأكثر وهو الثلاث . كما أنّ الشكّ الحادث بعد إكمالها ، يكون شكّا بين الاثنتين والثلاث ، ومكلّفا بالبناء على الثلاث ، وإضافة ركعة ، والاحتياط بركعة في خارج الصلاة . ولكن بعد ما أضاف إليها ركعة ، فهو قبل أن يسلّم ويخرج من الصلاة ، أصبح شكّه شكّا بين الثلاث والأربع ، فيكون حينئذ مكلّفا بالبناء على الأربع ، وإتمام الصلاة والاحتياط بركعة في الخارج ، فالشكّ الواحد لا بدّ أن يكون مشمولا لقاعدة البناء على الأكثر مرّتين في كلّ منهما بكيفيّته . مع أنّ من الواضح أنّ المصحّح للعمل والمعوّل عليه في تصحيحه في مثل الفرض ، إنّما هو شمول القاعدة للشكّ المفروض مرّة واحدة بكيفيّة واحدة ، ولا يعقل أن يكون شمول القاعدة من حيث إنّه من الكيفيّة الحادثة بعد الانقلاب والتحوّل فقط ، كيف ولا يعقل إهمال دليل القاعدة بالنظر إلى الشكّ المفروض من الكيفيّة التي له حين حدوثه ، فلا محيص عن أن يكون شمولها له بالنظر إلى ما له من الكيفيّة حين حدوثه فقط ، من دون نظر ومن دون حاجة إلى النظر إلى ما يحصل له من الكيفيّة من حيث البقاء . وجملة القول : إنّه لا حكم قطعا في الواقع للشكّ الموجود فعلا في عدد الركعات ، عدا الحكم الذي كان له في أوّل حدوثه : فإن كان في أوّل حدوثه قبل الإكمال ، فهو قد كان محكوما بالقاطعيّة ،