الشيخ ميرزا باقر الزنجاني

64

رسالة في فروع العلم الإجمالى

الصلاة ، ووجوب قضاء السجدتين خارج الصلاة ، مع سجدتي السهو لكلّ منهما على ما تقدّم . وفيما فرض التذكّر قبل عروض المنافي : أمّا في فرض صور الرابعة : 1 - إذا كان موردا للعلم التفصيلي بفوات سجدة منها ، لا بدّ من تدارك سجدتها في المحلّ ، وإعادة ما سبق منه سهوا من التشهّد والتسليم ، وقضاء السجدة الأخرى خارج الصلاة ، مع سجدتي سهو للسجدة الواحدة الفائتة ، وسجدتي سهو لكلّ زيادة وقعت منه سهوا من التشهّد والتسليم . ( 1 ) وإذا كان طرفا للعلم الإجمالي ، وموردا لاحتمال فوات سجدتها ، فالحكم هو البناء على صحّة الصلاة ، والإتيان بسجدة واحدة بلا تعيين أنّها تدارك في المحلّ ، أو قضاء في الخارج ، مع إعادة ما سبق منه ، ممّا يترتّب عليها من التشهّد والتسليم برجاء المطلوبيّة ، وقضاء سجدة أخرى في خارج الصلاة مع سجدتي سهو لتلك السجدة المقضيّة على ما تقدّم ، وسجدتي سهو أخرى لاحتمال فوات السجدة الأخرى ، ووقوع تداركها في الخارج ، وسجدتي سهو أخرى لاحتمال زيادة ما سبق منه من التشهّد والتسليم وجوبا ، بناء على وجوبهما ، لاحتمال الزيادة والنقيصة وإلّا فبنحو الاحتياط الراجح . والسرّ في ذلك : أنّ المكلّف في هذه الحالة لا محالة عالم بإتيانه السجدة الثانية من أصل الركعات الثلاث السابقة في محلّها ، وعدم إتيانه للسجدة الثانية من إحداهما في محلّها ، فلا هو عالم بإتيانها ولا بعدم إتيانها ليكون محلّا لجريان شيء