الشيخ ميرزا باقر الزنجاني

52

رسالة في فروع العلم الإجمالى

بالعقد الأوّل ، من الحديث المتكفّل لحكم النقيصة أو الزيادة المفروضة ، أو بمجرّد التمسّك بالعقد الثاني منه ومن سائر الأدلّة المتكفّلة لحكم تلك القواطع ، فيما عرضت في أثناء الصلاة ، بل لا بدّ من استفادة ذلك من سائر الأدلّة كما أوضحناه ، والشاهد على ذلك أنّه من خلال التأمّل الصادق في أخبار الخلل الواقع في الصلاة ، يوجب الإشراف على القطع بأنّ ما يتمسّك بالعقد الأوّل من حديث ( لا تعاد ) في مثل الفرض ، إنّما هو احتمال بطلان الصّلاة من ناحية ما نسيه من الأجزاء ، الموجب لوقوعه في خلاف الترتيب نسيانا ، وأنّ الصلاة لا تعاد من جهتها . وأمّا ما وقع من الأجزاء لا حقة ، المترتّبة على المنسي ، فلا احتمال لبطلان الصلاة من ناحية نقصه وزيادته معا ، حتّى يحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة من ناحيتها ، وتكون النتيجة نفي جزئيّة ما أتى به على خلاف الترتيب . وإن شئت فانظر إلى الأخبار المفصّلة في الأجزاء المنسيّة ، بين ما دخل في الرّكن وبين ما لم يدخل ، وبين ما إذا كان المنسى ركنا أو غيره ؛ فإنّها كالصريحة . أوّلا : في أنّ ما لا يغتفر مختصّ بما إذا كان المنسي ركنا ، أو غير الرّكن ، لكنّه تذكّر قبل الرّكن ، فالذي يحتاج حينئذ إلى التدارك ، إنّما هو الجزء المنسي والترتيب المفقود ، فإعادة ما أتى به نسيانا إنّما هو لتحصيل الترتيب ، لا لعدم اقتضاء ما أتى به للجزئيّة حتّى مع اعتقاد الترتيب والنقيصة . وثانيا : في أنّ ما يغتفر ولا يحتاج إلى التدارك في الأثناء ، هو فيما إذا كان بعد الدخول في الرّكن ، وأمّا ما أتى به من الرّكن وما بعده بعينه - ركنا كان أو غيره - فهي أجزاء فعليّة للصلاة لا أنّها قد نقصت فيها وزادت معا واغتفر من كلتا الجهتين