الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
28
رسالة في فروع العلم الإجمالى
يكون حكم العقل بالاستيناف من باب الاحتياط فقط ؟ وهذا الشكّ فعليّ ، ومجرى للبراءة فعلا ، وهي منشأ لمخالفة التكليف الواقعي المحتمل ؛ أعني وجوب الإتمام ، ولا معنى لكونه منشأ لذلك إلّا لكونه سندا ومعوّلا عليه في اقتحام مخالفة التكليف المحتمل ، وهذا إنّما يعقل فيما قبل القطع ، وإلّا فبعد القطع لا مجرى لأصل البراءة ، للغويّتها بعد تحقّق المخالفة . ومجمل القول : إنّ الشكّ في وجوب الإتمام ، وجواز القطع قبل فعليّة القطع والإتمام ، موضوع للبراءة ، فلا محيص عن جريانها قبلهما ، والعقد حاكم بأنّه على تقدير قطع ما بيده يجب الاستيناف للطاعة ، وعلى تقدير إتمامه يجب الاستيناف للاحتياط وتحصيل القطع بالفراغ ، فوجوب الاستيناف المحتمل متنجّز ومعاقب على مخالفته بحكم العقل المفروض ، ووجوب الإتمام وحرمة القطع غير متنجّز ، لكونه مجرى للبراءة عقلا وشرعا بلا معارض ، ولا يعني الانحلال سوى هذا الذي ذكرناه . الحالة الثانية : إذا فرض في المسألة كونه قاطعا بعدم إتيان الظهر : فإن كان ناويا الظهر فيما بيده فإنّه يكون قد نوى ما هو المأمور به من أوّل الأمر . وإن كان ناويا فيه العصر ، يكون قد نوى اللّاحق الغير المأمور به ، لكنّه محل لوجوب العدول ، المستفاد بالأولويّة من الأخبار الدالّة عليه فيما علم تفصيلا أنّه كان قد نوى اللّاحقة . وحينئذ فإن كان في الوقت المختصّ بالظهر ، أو في الوقت المشترك ، وجب عليه العدول إلى الظهر فيما بيده ، وإتمامه ظهرا ، ثمّ الإتيان بالعصر .