الشيخ ميرزا باقر الزنجاني

18

رسالة في فروع العلم الإجمالى

ما وجد بعنوان الظهريّة قهرا . وجملة القول : إنّ الأخبار متطابقة في ثبوت نحو من التمايز النوعي في الصّلوات الخمس أجمعها ، وأنّ هذا الميز النّوعي ممّا لا بدّ أن يكون مقصورا ومنويّا للمكلّف من أوّل افتتاحه للصّلاة ، أو لا أقلّ في أثنائها ، أو لا أقلّ بعد الفراغ عنها . فقصد عناوين الظهر والعصر والمغرب وهكذا ، ليس لمجرّد تمييز أنه في مقام امتثال أيّ من الأمرين ، حتّى يختصّ بموارد تعدّد الأمر والاشتراك والمماثلة في المتعلّق ، بل إنّما هو في نفسه من القيود الدخيلة في المأمور به ، لدخالته في المصالح المقتضية لإيجابه ، فكما لا تحصل تلك المصالح بالصلاة الفاقدة للطهور أو الركوع مثلا ، كذلك لا تحصل بالأربع ركعات الجامعة لكلّ الأجزاء والقيود ، الفاقدة لقصد عنوان الظهريّة أو العصريّة وهكذا ، قصدا تفصيليّا أو إجماليّا بنحو من أنحاء الإشارات الممكنة . وهذا الذي تطابقت عليه الأخبار ، هو ظاهر كلمات المشهور ، وكأنّه ممّا تطابقت عليه كلماتهم على ما لا يخفى على المراجع فيها . وبعد هذا فنقول : حيث إنّه لا ميز نوعي واقعي حقيقي بين أربع ركعات متكرّرة ، أو ركعتين المقصورتين المتكرّرتين ، بحيث لا يكون للقصد مدخل في تحقّقها ، فلا محيص عن أن يقال : إنّ هذا التمايز النّوعي بين الصّلوات ممّا للقصد مدخل فيه لا محالة ، وإلّا فليس هناك إلّا فردان مماثلان من مركّب اعتباري ذات أربع ركعات ، أو ذات ركعتين .