محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

22

رسالة في حجية الظن

خروج المورد في آية النبأ قضيّة الورود في باب ارتداد بنى المصطلق وعدم اعتبار خبر الواحد في الارتداد يوجب عدم صحّة التمسّك بعمومه بحجيّة خبر الواحد أو بانكار الدّلالة على حجيّة خبر الواحد من حيث الخصوصيّة أو بانكار الاوّل وانكار الثّانى على فرض تسليم الاوّل من باب المماشاة ولا خفاء في انّه لا يجدى في المقام في اثبات حجيّة خبر الواحد تعبّدا كونه راجحا من جهة كونه هو القدر المتيقن في الحجيّة لا يتمكن من اثبات رجحانه في اللّياقة لجعله طريقا مخصوصا كيف لا والتمسّك بالقدر المتيقّن في جميع الموارد بعد التوقف في مقام الاجتهاد مثلا في باب انصراف المطلق إلى الفرد الشائع « 5 » والقول بلزوم الاخذ بالفرد الشائع احتياطا من باب التيقّن في الإرادة وان زيّفناه بعدم كفاية التيقن في الإرادة في الاحتياط واستدعاء الاحتياط التيقّن في الامتثال نعم يمكن الترجيح بقوّة الظنّ لو ثبت كونها ملحوظة عند الشّارع لكن قيل قد وجدنا تعبّد الشّارع بالظن الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة بل التّرجيح بدلالة الحجيّة على الحجيّة من حيث الخصوصيّة من المرجّح الاجتهادى بلا شبهة لو ثبت الدلالة فتدبّر في المرجحات في باب ترجيح الظّنون الخاصّة وقد ظهر لك بما سمعت ان المرجّحات المشار إليها بين المرجح الاجتهادى والمرجّح العملي وهي مبنية على الخلط بين المرجّح الاجتهادى والمرجّح العملي لو ثبت ذكر جميعها من أرباب الظنون الخاصة والمنشأ عدم اتقان أصل المقصود والخلط وان قلت إن الظّاهر من آية النبأ منطوقا ومفهوما مثلا اعتبار خبر الواحد من حيث الخصوصيّة فيثبت جعل الطّريق قلت أولا ان الظّهور ممنوع بل لو فرضنا ثبوت عدم اعتبار ما عدا خبر الواحد نقول انّه لا يثبت كون اعتبار خبر الواحد من حيث اشتراط الطّبيعة بالخصوصيّة ووجود الشرط في خبر الواحد وبعبارة أخرى لا يثبت كون اعتبار خبر الواجد من حيث الخصوصيّة لاحتمال كون عدم اعتبار ما عدا خبر الواحد من جهة وجود المانع لا انتفاء الشرط اعني خصوصيّة خبر الواحد فيه فيحتمل ان يكون اعتبار خبر الواحد من جهة اعتبار طبيعة الظنّ وان يكون اعتباره من جهة وجود الشّرط المضاف إلى الطبيعة اعني الخصوصيّة فعلى من يقول بثبوت جعل الطّريق اثبات كون اعتبار خبر الواحد من جهة وجود الشّرط ويأتي نظير ذلك في باب التقليد وان قلت إن الظاهر في الفرض المذكور كون اعتبار خبر الواحد من جهة وجود الشّرط قلت إن الظهور ممنوع مضافا إلى ما يظهر مما يأتي وثانيا انّه يمكن دعوى ان الظّاهر كون الغرض اعتبار خبر الواحد من حيث الطبيعة كما سمعت من المحقّق القمّى وقد سمعت موارد ممّا علق فيه الحكم على الفرد والمدار على الطّبيعة وكذا سمعت الحال في القياس المنصوص العلة والاستقراء وثالثا انّ ظاهر اطلاقات الكتاب لا اعتبار به قضيّة ورودها مورد الاجمال لعدم اعتبار ظهورها بعد الورود مورد الاجمال مضافا إلى عدم اعتبار شمولها في دفع الجزئيّة والشرطية والمانعيّة للواجب وكذا دفع اشتراط الوجوب بشيء بناء على عدم اعتبار وجوب الواجب المشروط قبل تحقق الشّرط ومن ذلك عدم دلالة آية الوضوء على كون وجوبه نفسيّا وكذا عدم اعتبار تلك الاطلاقات في اثبات التخيير ورابعا ان التمسّك بالآية ونحوها على أصل اعتبار حجيّة خبر الواحد في الاحكام الشّرعية مبنىّ على صحّة التمسّك باطلاقات الكتاب وقد سمعت حالها وخامسا ان التمسّك بآية النبأ ونحوها مورد الايراد كما حرّر في محله فلا يتم التمسّك بها وبنحوها وسادسا ان التمسّك بالآية ونحوها في مقام الاجتهاد فلا بدّ من اثبات حجيّة الظهور المذكور بظن ثبت حجيّة بالخصوص من حيث الخصوصيّة أو بالعلم ولا سيّما مع نقل الاتفاق من بعض الفحول على حجيّة مطلق الظن ونقل كونها من طريقة الفقهاء من المحقّق القمّى فلا يمكن اثبات حجيّة الظن المذكور بظن ثبت حجيّة في الجملة وسابعا انّ العمدة في اثبات حجيّة خبر الواحد انّما هي طريقة الصّحابة كما ذكره السّيّد السّند النّجفى مع اصراره في حجيّة الظّنون الخاصّة وليس طريقة الصّحابة الّا من باب الجبلّة واستقرار طريقة النّاس بالعمل بالظّن فلا جدوى في دعوى الظهور المذكور وثامنا انه كيف بجعل اللّه سبحانه طريقا لاستخراج الاحكام ويحمل الحال إلى آية النبأ الواردة في واقعة بنى المصطلق مع عدم حجيتها في موردها وهو الاخبار بالارتداد وكذا الحال في اظهار الطّريق من الأئمة عليهم السّلم في باب الرّجوع في الاحكام إلى بعض الرّواة وأيم الله سبحانه وانّه لقسم لو تعلمون عظيم انّه لو جعل طريق لاستخراج الاحكام لاشتهر غاية الاشتهار وظهر ظهور الشّمس في رابعة النّهار وتاسعا انّ من المقطوع به انّه لم يجعل طريق لاستخراج الاحكام من الاعتقاد أو غيره في سائر الشّرائع أيضا وان كنت في ريب من ذلك فاسئل علماء اليهود

--> ( 5 ) قد اختلف على القول بالانصراف اى الظهور الاجتهادى في الفرد الشائع