ميرزا حبيب الله الرشتي

8

رسالة في تقليد الأعلم

وجوب طبيعة العتق وشكّ في تقييدها بالمؤمنة وعدمه والثاني ان يكون التّخيير شرعيّا مثل ما في الصّوم والعتق في الكفّارات والثالث ان يكون التّخيير عقليّا ناشيا من جهة تزاحم الواجبين العينين ومرجع الشكّ في التّعيين والتّخيير ح إلى الشكّ في ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر وعدمه بعد القطع باشتمالهما على مصلحة الوجوب العينىّ لو خلّى عن المعارضة والمزاحمة والبناء على التّخيير للأصل على القول به انّما هو في القسمين الاوّلين وامّا القسم الثّالث فاصالة الاشتغال فيه محكمة فإذا وجب انقاذ كلّ غريق عينا ودار الامر بين انقاذ العالم والجاهل وشكّ في رجحان العالم لم يمكن الرّجوع إلى أصل البراءة بالنّسبة إلى تعيين العالم لان الشكّ ليس في وجوبه العينىّ حتّى يدفع بالأصل كما في عتق المؤمنة أو الصّوم مثلا إذ المفروض انه لا شبهة في كونه واجبا عينيّا مثل انقاذ الجاهل بل ترجيح أحد العينيين على الآخر باعتبار تضمّنه شيئا يحتمل المرجحيّة فالمرجع ح إلى الاحتياط أو التخيير العقلىّ النّاشى من جهة التّساوى