ميرزا حبيب الله الرشتي

78

رسالة في تقليد الأعلم

التقليد الا باحراز فتوى المجتهد ظنا لم يجز له الاعتماد عليه لعدم الدّليل على اعتباره فيكون كمن تعذّر عليه التّقليد في العمل بالشّهرة ونحوها من الامارات الظنيّة نعم لا يبعد جعل الظنّ بالفتوى من أحد الظّنون الّتى يرجع إليها عند تعذّر التّقليد فينبغي ح لملاحظة ما هو الأقوى مع احتمال سقوطه عن درجته الاعتبار رأسا واخراجه عن الظنون الّتى يرجع إليها العامي عند تعذّر التّقليد والحاقه بالظنون الخارجيّة الّتى قد عرفت عدم الاعتداد بها ولعلّه الأقوى بعد ملاحظة كون مؤدى هذا الظنّ فيها حكم اللّه الظّاهرى اعني فتوى المجتهد بخلاف ساير الظّنون مثل الشّهرة ونحوها فان مؤداها انّما هو حكم اللّه الواقعي ومن هنا ظهر انّه لو لم يكن فتوى المفضول قطعيّة بالسّماع ونحوه بل ظنيّة مثل فتوى الأفضل لم يجز له تقليد أحدهما واللّه العالم السّادس إذا كان المفضول أوثق من الأفضل في الفتوى بحسب الأمور الرّاجعة إلى كيفيّة الاستنباط دون