ميرزا حبيب الله الرشتي

67

رسالة في تقليد الأعلم

معيّنا من العلم من دون زيادة ونقصان وان كان فيه اشكال أوقع والرّابع انّ جماعة أنكروا امكان تساوى المجتهدين والظاهر انّه على فرض امكانه عدم الوقوع في الخارج أو نادرة بحيث لا يمكن العلم به فيمكن مع جواز العمل باصالة عدم الاعلميّة الا بعد الفحص لقيام ظنّ التّساوى كما في نظائره من الشّبهات الموضوعيّة الّتى لا يجرون فيه في الأصل الا بعد التفتيش والحاصل انّه كثيرا ما يتوقفون عن العمل بالأصل الّا بعد الفحص في الشّبهات الموضوعيّة أيضا كما في مستصحب اللّيل وامّا لغلبة المخالفة أو شيء آخر ولعلّ المقام من هذا الباب وامّا الموضع الثّانى فيثبت الاعلميّة بكلّ ما ثبت به سائر الموضوعات العامّة وطريق معرفتها هو التّسامح من أهل الخبرة أو القرائن المفيدة للعلم مثل كونه مرجعا للعلماء والصّلحاء والأتقياء واشتهاره بالافضليّة بين أهل الخبرة ونحوها والظاهر الاكتفاء بالظن أيضا ليكن إذا تعذر عن تحصيل العلم وان تمكّن منه