ميرزا حبيب الله الرشتي
48
رسالة في تقليد الأعلم
المتعارضة وإلى هذا أشار في القوانين حيث قال بعد منع الصّغرى ودعوى كون المدار على ظنّ المقلّد الحاصل من اىّ شيء وان أرادوا ان ذلك مشيرا إلى التّقليد حكم آخر ينوب مناب الحكم الواقعىّ وان لم يحصل الظنّ بالحكم الواقعي كالتقية النّائبة عن مراد الحق فلا دليل على وجوب التّرجيح فان الّذى ثبت من الدّليل انه إذا لم يمكن للمقلّد العلم بحكم اللّه الواقعىّ يجوز العمل بظنّ كلّ من تمكّن من استنباط الحكم من هذه الادلّة وامّا ان ظنّ هذا الشّخص هل هو كاشف عن الواقع أم لا فلا يحتاج اليه على هذا الفرض وح فلا دليل على اعتبار الأقوى بل لا معنى لاعتبار الأقوى والأقرب والأرجح لان قولنا حكم اللّه الظّاهرىّ هو ما كان أرجح لا بدّ له من متعلّق ومن بيان ارجحيّته في اىّ شيء انتهى كلامه رفع اللّه مقامه وجوابهم ثبوت الواسطة بين ما زعموه من الظنّ الشخصىّ والتعبّد المحض لان حجية الامارات تارة يناط بحصول الظنّ الشخصىّ وأخرى بحصول الظنّ النّوعى والظّ ان كلّ الامارات الشّرعيّة أو جلّها انّما هي من اجل إفادتها