ميرزا حبيب الله الرشتي
35
رسالة في تقليد الأعلم
لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من رواياتهم عنّا في ذلك الّذى حكما به المجمع عليه عند أصحابك فان الامر بالنّظر إلى مدرك الحكمين من الرّوايات والاخذ بالمشار اليه لا يلائم تعارض الحكم المصطلح من وجهين أحدهما انّ شغل المترافعين ليس النّظر في مدرك الحكمين والاجتهاد في ترجيح أحدهما على الآخر اجماعا والثاني انّه إذا تعارض الحكمان ولم يكن في أحد الحاكمين مزيّة على الآخر في شيء من الأوصاف المزبورة فالمرجع ح هو اسبق الحكمين بل لا يبقى بعد صدور الحكم من أحد الحكّام محلّ لحكم الآخر ولو حمل الرّواية على ما إذا كان الحكمان قد صدرا دفعة واحدة فمع بعده وامكان القطع بعدمه عادة يدفعه انّ الحكمين يتساقطان ح فلا وجه للاخذ بالمرجّحات ومن هنا ظهر انّ ما حكاه شيخنا دام ظله العالي عن الشّهيد من حمل الرّواية على هذه الصّورة انكارا على من تمسّك بها لتقديم حكم الأعلم والأورع ليس في محلّه مع انّه قده اعترف في محكى المسالك بدلالة الرّواية نصّا على تقديم الأعلم في الفتوى فح لا بدّ