ميرزا حبيب الله الرشتي

32

رسالة في تقليد الأعلم

وهو ممنوع فلو كان التّفصيل بين الفتوى والحكم ممكنا عنده لكان منع دلالتها على المدّعى في اختلاف الفتوى أولى بالمناقشة اللّهمّ إلّا ان يكون الحكم المشتمل عليه الرّواية عنده اعمّ من الفتوى فالمسألتان ح من باب واحد متساو بتساوي الاقدام في الاندراج تحت الحديث غير أن صورة عدم الاختلاف في الحكم الاعمّ من الفتوى يحتاج في ثبوت الحكم فيه إلى الاجماع المركّب الّذى منعه نعم ظاهر صاحب الإشارات عدم ثبوت الاجماع المركّب حيث حمل الحكم على الحكم المصطلح اعني القضاء ثم استدلّ في تعارض الفتوى بالفحوى وتنقيح المناط وفي غير هذه الصّورة بعدم القول بالفصل وكيف كان فالظّاهر انّ انكار هذا الاجماع مكابرة واضحة اعترف به شيخنا دام ظلّه العالي وهو كذلك نعم الظاهر انّه لا عكس فان من يقول بوجوب تقليد الأعلم لعلّه لا يقول بوجوب المرافعة عند الأعلم وان كان الحق خلافه كما ستعرف وثانيا انّ المراد بالحكم في الرّواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء اعني القضاء بل الظاهر أن المراد به معناه اللّغوىّ المتناول للفتوى مثل قوله