الحاج السيد عبد الله الشيرازى

55

رسالة في الترتب

الامر والإطاعة كالعلة والمعلول فلا يكون الامر في مرتبة الإطاعة وكذلك ليس الامر في مرتبة عصيانه أيضا لأن نقيض الشيء يكون في مرتبة وجوده بمعنى انه كيف لا يمكن وجود الامر في رتبة وجود اطاعته كذلك لا يكون في رتبة عدمه أيضا فوقوع وجوب الصلاة التي يكون مشروطا لعصيان الأهم ووجودها لا يكون إلا بمرتبتين أو ثلاث مراتب مقدما من امر المهم فحينئذ بأي وجه يجتمع الأمران . والقول في حال عصيان امر الأهم هل يكون على اتيانه خطاب في الخارج أم لا . أما الثاني فممنوع لأنه مسلم عند الكل انه مكلف بخطاب الأهم في حال عصيانه ، ومع ذلك خطاب الصلاة أيضا موجود على الفرض فيجتمع الخطابان في زمان واحد فلا يكون الترتب صحيحا مدفوع بان صحة الترتب امر رتبي ليس بزماني ، وإذا لم يجتمع الخطابان في رتبة واحدة لا اشكال في صحته ولو اجتمع الخطابان في زمان واحد ووقت فارد كالأمر بكفارة الصوم عند افطاره عمدا ، ففي الزمان الواحد اجتمع الخطابان في المثال خطاب الصوم والكفارة ، ولا تمانع وتنافي بينهما لان رتبتهما تكون طولية حيث إن امر الكفارة مقيد بعصيان امر الصوم فلا يكون هذا إلا من باب الترتب بخلاف ما إذا كان خطابهما في رتبة واحدة ، كما إذا امر في يوم الجمعة بالصوم مطلقا وبصوم يوم السبت مقيدا بمجيء زيد مثلا وعلم من الخارج انه ليس للخطابين إلا ملاك واحد فقط وفرضنا تحقق المجيء