الحاج السيد عبد الله الشيرازى
27
رسالة في الترتب
طلبا للجمع بمعنى أنهما يكونان في الطول لان امر المهم بعد العصيان بالأهم يكون فعليا فهو متأخر عنه والأول يتم على المبنى الذي يقول بتقدم التكليف آناً ما من ظرف الامتثال وعرفت ما كان من الفساد فيه والحال ان قلنا إن الشرط هو الوصف المتعقب العنواني أيضا لا يجتمع الطلبين لان وصف العصيان منتزع عن العصيان الذي كان في وقته خاليا عن فعل الأهم فإذا كان الوصف منتزعا من هذا فلا يلزم الاجتماع أيضا بل يقع هذا الوصف في الطول كما قلنا في الوجه الثاني نعم يلزم اجتماع الخطابين وهو لا محيص عنه بل أساس الترتب مبني على هذا ولا يلزم من ذلك طلب كل واحد منهما في آن واحد كما قلنا إنهما يكونان في الطول رتبة أقول سيأتي الكلام فيه بعيد هذا إن شاء اللّه تعالى . المقدمة الرابعة أن لصدور الأحكام وانخفاضها من جهة الاطلاق والتقييد ثلاث حالات بأنه اما ان لحاظ الاطلاق والتقييد حين الجعل فيه ممكن أولا والثاني على قسمين بأنه اما ان يكون الاطلاق والتقييد بنتيجة الاطلاق والتقييد أو بمقتضى طبعه حيث لا يخلو اما ان يكون الحكم فيه مطلقا أو مقيدا في مقام الثبوت لكنه في مقام الاثبات يختلف بأمور ثلاثة . أما الأول مثل الامر بالصلاة مثلا بالنسبة إلى العوارضات الخارجية