الحاج السيد عبد الله الشيرازى
16
رسالة في الترتب
الاختلاف في للسالك لان الإرادة والامر لا يختلف بحصول شرط المأمور به في الخارج . المقدمة الثالثة ان المضيق له معنيان أحدهما أن يكون واجبا فورا ففورا بمعنى ان تأخيره موجب للمعصية مثل صلاة الزلزلة أو القضاء على قول وثانيهما ان يكون وقته مضيقا ان اهمل في وقته فات وبعد الفوت بحسب القاعدة لا تجب القضاء إلا أن قام دليل على وجوبه وكيف كان قال ( قده ) في المقام ان المضيق قسمان قسم لا بد في تحققه ان يمضي مقدار من الزمان والزماني في الخارج مثل باب الديات والقصاص حيث إنه قبل تحقق القتل في الخارج أو حين مقارنته لا يمكن القصاص لأنه يكون قصاصا قبل الجناية وهو ممنوع ولو وقع قبل تحققه آناً ما فمتى لم يفرغ القاتل مثلا عن جزء الأخير من القتل لم يتحقق فحينئذ لا بد من انقضاء زمان وزماني وهو مشغول به حتى يفرغ منه فإذا يثبت عليه القصاص وان أبيتم المثال نقول إن الاتيان به كان لأجل الفرض لا الاثبات فيه أيضا وقسم آخر بأنه يكون زمان توجه التكليف والامتثال ونفس التكليف واحدا ولا يكون زمان التكليف أوسع منهما وكذا بالعكس كالصوم في شهر رمضان حيث إن التكليف يتوجه من أول جزء من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي وهو موافق مع زمان التكليف