الميرزا أبو الفضل الزاهد
9
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
واما قوله وعلى الوارث مثل ذلك ، فإنه نهى ان يضار بالصبي ويضار أمه ورضاعه وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام . 22 - كا - باب الوصية ) علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته . 23 - يب ) محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليه السّلام قال قال : ما أبالي اضررت بورثتى ، أو سرقتهم ذلك المال . في المستدرك بسند آخر وتصدقت في آخر الحديث . 24 - في الفقيه ، في ميراث أهل الملل استدل بإرث المسلم من الكافر بقوله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام . فكأنه جعل كلمة في الاسلام علة لفتواه لا ظرفا للجملة المنفية ولم ينقل الوافي عن الفقيه . 25 - وسائل باب 8 - أبواب العتق - كا ) الخمسة ( هم رجال العشرين ) عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال ان كان مضارا كلف ان يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف الآخر . 26 - يب ) ( الحسين بن سعيد ) ، عن علي بن النعمان ، عن عبد اللّه بن مسكان عن ( ية ) حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه اللّه نصيبه فقال : إذا اعتق نصيبه مضارا وهو موسر ضمن للورثة ؛ وإذا اعتق لوجه اللّه كان الغلام قد