الميرزا أبو الفضل الزاهد

7

رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر

عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت ان يخلوا جلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى اللّه تعالى عن ذلك . 15 - يه ) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى اللّه عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوى الامساك . 16 - يه ) علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن حسن بن علي بن فضال ، قال سألت الرضا عليه السّلام عن العلة التي من اجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال ان اللّه تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان يعنى في النطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره اللّه سبحانه له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضار النساء غيرة . 17 - باب طلاق المكره ) علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ، ولا في شئ من معصية اللّه ، فمن حلف أو حلف على شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه ، قال : وانما الطلاق من غير استكراه ، ولا اضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد على كتاب اللّه