الميرزا أبو الفضل الزاهد
49
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
حاكم على تسلط المالك لان الحكم الاباحى اللااقتضائى لا يعارض التحريم الاقتضائي كان حسنا ومن هذا القبيل حفر البالوعة التي تضر ماء مشروبا الا ان يكون المنع موجبا للضرر على المالك وهو امر آخر ) في التصرف في المعابر - لا يجوز إذا كان مضرا بالعبور كما ورد به الرواية بل كل ما هو مرفق لساكنى البلد كمجمع المياه الزائدة والميدان الوسيع الذي يحتاج اليه أهل البلد وغيره لا يجوز التصرف المضر بالمقصد منه ما دام كذلك ومنه المقابر العمومية وان لم يكن وقفا ولعل المرافق في البلاد كثيرة لا يطلع عليه أهل بلد آخر ) في النهر المشترك بين الملاك للاراضى الواقعة في طرفي النهر طولا إذا احتاج النهر إلى التعمير قال الشارح يجب الشركة في التعمير على حسب الشركة ففي أول النهر يجب على الجميع وكلما جاوز بعض المالكين لا يجب عليه الشركة فيما جاوز ملكه قال ولو امتنع بعض الشركاء عن الشركة في التعمير يمكن القول باجباره لقاعدة نفى الضرر والضرار وقاعدة حفظ المال والنهى عن ضياعة المال . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب اللقطة - يرجع الملتقط بما انفق على الملتقط بفتح القاف - استدل عليه بخبر المدائني ومحمد بن أحمد وقاعدة لا ضرر ولا ضرار . في التقاط الحيوان للملتقط يجوز الانفاق عليه والرجوع إلى مالكه لان وجوب النفقة مجانا ضرر على الملتقط وعلى صاحب الحيوان لعدم الالتقاط ( ح ) . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب القضاء - إذا مات القاضي الأصل ينعزل فروعه الا في فرع الأمور العامة كالأوقاف وأموال اليتامى للضرر . في الحكم على الغائب - ناقش الأردبيلي لأنه ضرر على الغائب الا