الميرزا أبو الفضل الزاهد

37

رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر

لا يرجى زواله وكان آيسا من برئه لزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان معضوبا نضوا لخلقة لا يقدر على التثبت على الراحلة الا بمشقة غير محتملة أو كان شيخا فانيا وما أشبه ذلك إذا كان واجدا لشرائط الحج من الزاد والراحلة وغيرهما لا يجب عليه الحج مباشرة - في الشرايع فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب . مسئلة - لو كان له عدو لا يندفع الا بمال قيل يسقط الحج وان قل . هذا الفرع في الجواهر بعد قوله فلو كان له طريقان والظاهر أنه اختار وجوب دفع المال ان كان قليلا غير مضر ولا مجحف وفيه ان عطف الاجحاف على الضرر يفيد ان المانع الاجحاف وهو أخص من الضرر . الامر بالمعروف في الشرايع من شرائطه ان لا يكون في الانكار مفسدة فلو ظن توجه الضرر اليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب . ولو اضطره اى الفقيه السلطان إلى إقامة الحدود جاز ما لم يكن قتلا ظلما فإنه لا تقية في الدماء ، كما لهم اى الفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت ) ولو نصب الجائر قاضيا مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع وان اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلص في ذلك ما لم يكن قتلا لغير المستحق - كتاب المكاسب ولاية الجائر ) ولو أكره جاز له الدخول ( يعنى ولاية الجائر ) دفعا للضرر اليسير على كراهية وتزول الكراهة لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين ) . [ الاستدلال بالضرر في خيار الغبن والعيب ] ومما استدلوا فيه بالضرر خيار الغبن كما في المكاسب للشيخ