السيد الخوئي

198

الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء

الوصول إليه كما في بعض الروايات « 1 » . ومن هنا ثبت أنه له الولاية موجبة جزئية أي في الأمور الحسبية المراد بها الأمور القربية حيث كان مقتضى الأصل لزوم الاستجازة عنه لا في مثل صلاة الميت وإن كان أحوط . وأما ثبوت ولاية العامة له بحيث يكون له نصب المتولي على الأوقاف ونصب القيّم للأيتام - كما يكون منصوبا ومجعولا من قبل الامام عليه أفضل التّحية والسلام - على نحو إذا مات الفقيه لا تزول القيمومة والتّولية المصطلحتين فلم يثبت بدليل صالح في العين . إذا تزول هذه الأمور والصفات بموت الجاعل والمتصرف في الحسبيات كما تزول الاذن والوكالة بموت المجتهد خلافا لما عليه صاحب العروة - قده - « 2 » . هذا كلّه فيما إذا وجد فقيه جامع للموازين وإلا فتصل النوبة لا محالة إلى عدول المؤمنين كما في صحيح ابن بزيع المتقدم على أحد الاحتمالات في المماثلة المذكورة فيه . وتمام الكلام في ذلك يطلب من كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري - قده - « 3 » . هذا تمام الكلام في المقدمة .

--> ( 1 ) الوافي الجزء العاشر أبواب وجوه المكاسب باب المال المفقود صاحبه ( 2 ) تقليد العروة المسألة - 51 - ( 3 ) انظر إلى كتاب المكاسب : مسألة في ولاية عدول المؤمنين والمسألة التي قبلها وراجع حاشية الشهيدي ( ره ) عليها فان هناك مزيد نفع .