السيد الخوئي

164

الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء

غير المعين غير معقول . وكذا الحال فيما كان تاريخ الطبع ( مثلا ) مختلفا مع وصف أنه لا يحتمل في حقه العدول بمعنى أن الطريق الذي يخبر عن الفتوى السابقة والذي يخبر عن المتأخرة يخبران عن الفعلية . وأما إذا كان المخبر به في أحد الطريقين سابقا وفي الآخر لاحقا بحيث يحتمل العدول فحينئذ لا بد من الأخذ بالمتأخر ، لأن حجية الفتوى السابقة كانت بالاستصحاب والمفروض إن الامارة الفعلية تخبر بالخلاف فلا بد من الأخذ بالامارة لأن الاستصحاب منقطع بها فلا يعارضها . وقد يكون التعارض بين فردين من صنفين من هذه الأمور وصوره ثلاث : الصورة الأولى - تعارض السماع والنقل . الصورة الثانية - تعارض السماع والرسالة . الصورة الثالثة - تعارض النقل والرسالة . وعلى جميع الصور : قد يفرض ان الطريقين زمانهما واحد . وقد يفرض أن أحدهما متأخر مع العلم بالبقاء على فتواه الأولى . وقد يفرض ان أحدهما متأخر ولكن لا علم بالبقاء بل يحتمل العدول عن الأولى . ففي فرض الأول والثاني إذا وقع -