السيد الخوئي
104
الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء
عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ، فقال ان يعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان وتعرف ( في نسخة الوسائل يعرف ) باجتناب الكبائر التي اوعدها اللّه عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا الخ . تقريب الاستدلال به على ذلك بمقدمتين :
--> - أحمد بن محمّد بن يحيي ثقة لأنه من مشايخ الإجازة وشيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة كما عليه جماعة منهم الوحيد البهبهاني ولان العلامة وغيره من علمائنا عد حديثه صحيحا وهو يقتضي توثيقه ذكره جماعة أيضا منهم الميرزا في الوسيط والشيخ الحر في رجاله وأمله . والثاني ان تضعيف القميين ( منهم ابن الوليد ) لمحمد بن موسى الهمداني من جهة توهمهم انه وضع أصلي زيد الزراد وزيد النرسي وهذا التوهم مدفوع بأن الأصلين رواهما النجاشي بسنده المعتبر عن ابن أبي عمير عن الزيدين وعلى ذلك فالرجل غير مجروح بل إنه ثقة لوقوعه في أسانيد كتاب كامل الزيارات وقد شهد صاحب الكتاب ( جعفر ابن قولويه ) بعبارة عامة بوثاقة من وقع في أسانيده ( وقد نقلت العبارة ومزاياها في أول الثقات في أسانيد كامل الزيارات ) إلا أن الصحيح على ما افاده سيدنا الأستاذ دام ظله ، عدم وثاقة الرجلين أما الرجل الأول فلان شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة بشئ وتصحيح الحديث يغاير التوثيق لأنه من باب الشهادة والتصحيح من باب الاجتهاد وأما الرجل الثاني فقد ضعفه ابن الوليد على ما أسمعناك وهذا تضعيف عام لا يختص بناحية خاصة ومعه لا يجدي وقوعه في أسانيد كامل الزيارات لأنه توثيق معارض وعلى ذلك فالرواية ضعيفة وليست بصحيحة .